تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -106- ... وكانوا يكرهون الأول, ويفعلون الثاني, فنهوا عن ذلك مطلقا.

وعن مجاهد, ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ التعري في الطواف, ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ الزنى .

والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء بالليل عاريات .

﴿ وَالإِثْمَ ﴾, أي: ما يوجب الإثم, وأصله الذم, ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب, وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش.

ومنهم من قال: إن الإثم هو الخمر, وعليه أهل اللغة , وأنشدوا له قول الشاعر:

نهانا رسول الله أن نقرب الزنى ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا

وقول الآخر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (3/34)

وهذا اختيار البغوي في تفسيره (2/157)

أنكر بعض أهل اللغة أن يكون الإثم من أسماء الخمر, انظر "اللسان" : "أثم" , "تاج العروس": "أثم".

أنشد هذا الشعر أبو حيان في البحر المحيط (4/292) ولم يذكر قائله.

ذكر هذا البيت الأزهري في تهذيب اللغة : "أثم" , وابن فارس في معجم مقاييس اللغة (1/61), وابن سيده في المحكم (10/187), والجوهري في "الصحاح" : "أثم" , وأبو هلال العسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (2/502), والزبيدي في التاج : "أثم", وأنشده ابن العربي في أحكام القرآن (2/784), والقرطبي في تفسيره.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٩٢