تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: ومن طرق العلة الشبه (1): وهو أن يوهم الوصف المناسبة (2)، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما (3) مع التفات الشارع إليه.

فالكيل في تحريم التفاضل على رأي (4). وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث (5).

تنبيه:

اعتراضات القياس (6): خمسة وعشرون نوعا.

الأول: الاستفسار. وهو: طلب بيان معنى اللفظ، وهو نوع واحد. وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة. ومن أمثلته: أن يستدل المستدل بقول الله تعالى (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ([سورة البقرة: 230]، فيقال: ما المراد بالنكاح. هل هو الوطء أو العقد.

وجوابه: ظاهر في العقد شرعا (7)، ولأنه (8) - يعني الوطء - لا يسند إلى المرأة.

(1) الأصل: التشبيه: والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يعلل به ويكون حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429.

(2) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 296 وعند الحنابلة: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3420.

(3) حاشية (أ) (س): أي الوصف.

(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم في كل مكيل بجنسه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 8.

(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 275، والمرداوي، الأصناف 2/ 275.

(6) أخذ المؤلف الترجمة عن ابن الحاجب، في مختصر المنتهى 2/ 257. وعند الحنابلة: القوادح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3544.

(7) المذهب عند الحنابلة النكاح في الشرع: عقد التزويج. ينظر: المرداوي، الإنصاف 20/ 7.

(8) في جميع النسخ: بياض بمقدار كلمة. والكلام مستقيم بدونه.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٦٥٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٦٥٥٧