تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن (1). ويجب العمل به في الفروع، إذ كان (يبعث الآحاد من العمال (2) إلى النواحي، ولعمل الصحابة ((3).

ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول (4)، ولا فيما تعم به البلوى

علما، كخبر الإمامية (5) والبكرية (6) (7).

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1808.

(2) (ع): من العمال. ساقط.

(3) أجمع العلماء على العمل به في الفتوى والحكم والشهادة والأمور الدنيوية. والذهب عند الحنابلة، وعامة أهل العلم: على وجوب العمل به في الأمور الدينية أيضا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1828، 1832.

(4) المذهب عند الحنابلة: يعمل به في أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1817. وقال ابن تيمية في منهاج السنة 5/ 88: الفرق بين مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة.

(5) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي (نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21.

(6) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287.

(7) أي: قولهم بالنص على إمامة علي (بعد رسول الله (ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٦٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٦٥٤٤