تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وببني البنين كيف كانوا (1) ... سيان فيه الجمع والوحدان (2)

ويفضل ابن الأم بالإسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط (3)

وبالبنات وبنات الابن (4) ... جمعا ووحدانًا فقل لي: زدني (5)

ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يا فتى (6)

إلا إذا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ما ذكروا (7)

(1) أي: على أي حالة، من قرب، أو بعد.

(2) أي: سواء كانوا جمعا، اثنان فما فوق؛ أو وحدانا جمع واحد.

(3) أي: ويزيد ابن الأم، وكذا بنت الأم، وهما الأخ، والأخت لأم، بالإسقاط بالجد، أي: بالحجب بالجد فافهمه على احتياط أي: تثبت ويقين لا شك وتردد.

(4) أي: ويسقط ابن الأم أيضًا، بالبنات وبنات الابن اتفاقا.

(5) أي جماعة، من البنات، وبنات الابن، أو واحدة فقل لي زدني، أي: من هذا العلم، المتفق عليه ومن غيره.

(6) أي: ثم بعد الكلام فيما تقدم فبنات الابن، الواحدة فأكثر يسقطن متى حاز البنات الثلثين، لمفهوم قول ابن مسعود في: بنت وبنت ابن، وأخت للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين؛ يا فتى، والفتى: الشاب الحدث، والسخي.

(7) سواء كانت، في درجة بنت الابن، أو أنزل منها، عند احتياجها إليه، وهو: القريب المبارك، فلولاه لسقطت والمشئوم: الذي لولاه لورثت؛ وكذا كل بنت ابن نازلة، مع من يستغرق الثلثين، ممن هو أعلى منها على ما ذكر الفرضيون.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٥٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٥٨٢٦