تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من يرث النصف (1)

والنصف فرض خمسة أفراد (2) ... الزوج والأنثى من الأولاد (3)

وبنت الابن عند فقد البنت (4) ... والأخت في مذهب كل مفت (5)

(1) أي: باب بيان الورثة، الذين يستحقون النصف، ولا يرثه إلا فرد، بخلاف غيره.

(2) أي: كل واحد منهم يأخذه منفردا.

(3) أي: الزوج يستحقه عند عدم الفرع الوارث بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ والأنثى، وهي: البنت الواحدة من أولاد الميت، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصبها، وهو أخوها إجماعا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

(4) أي: وبنت الابن الواحدة، تأخذ النصف عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن وابن الابن، أو بنت ابن غيرها في درجتها إجماعا.

(5) أي: والأخت الشقيقة، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب لها، أو مشارك لها، وعن الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث عند كل فقيه مجتهد، لأن ذلك مجمع عليه.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٥٨٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٥٨٠٦