باب الوارثين من الرجال (1)
والوارثون من الرجال عشرة (2) ... أسماؤهم معروفة مشتهرة (3)
الابن وابن الابن مهما نزلا (4) ... والأب والجد له وإن علا (5)
والأخ من أي الجهات كانا (6) ... قد أنزل الله به القرآنا (7)
وابن الأخ المدلي إليه بالأب (8) ... فاسمع مقالا ليس بالمكذب (9)
(1) بالأسباب الثلاثة السابقة.
(2) يعني: بالاختصار؛ ومِنْ: بسكون الميم، للوزن.
(3) أي: ظاهرة عند الفرضيين.
(4) بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور؛ والألف للإطلاق.
(5) أي: والجد لأب، وإن علا، بمحض الذكور، كأب أب، وأبيه؛ فخرج الجد لأم، كأب أم.
(6) أي: سواء كان، من جهة الأب، أو من جهة الأم، أو من جهتهما معا، وهو الشقيق.
(7) أي: أنزل الله جل وعلا القرآن بإرثه، في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ أي: الشقيق؛ أو لأب يرث أخته، إن لم يكن لها ولد، وفي الأخ لأم، قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.
(8) أي: المدلي إلى الميت، بالأب وحده؛ وهو: ابن الأخ لأب؛ أو مع الإدلاء بالأم، وهو: ابن الأخ لأبوين، فخرج ابن الأخ للأم.
(9) أي: اسمع قولا صادقا، مجمعا عليه لوروده في القرآن العزيز والأخبار الصحيحة.