تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -232- ... التاسعة والسبعون : الذبح عند القبور.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾1.

أمره الله تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله, ويذبحون له. أي: أنه أخلص لله صلاته وذبيحته, لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها, فأمر الله تعالى بمخالفتهم, والانحراف عما هم فيه والانقياد بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى, فمن تقرب لغير الله تعالى ليدفع عنه ضيرا, أو يجلب له خيرا, تعظيما له, من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون.

وسبب مشروعية التسمية وتخصيص مثل هذه الأمور العظام بالإله الحق المعبود العلام, فإذا قصد بالذبح غيره كان أولى بالمنع.

وصح نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح عمن استأذنه بالذبح ببوانة, وأنه قد نذر ذلك, فقال صلى الله عليه وسلم: " أكان فيها صنم؟ قال: لا, قال: هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟",

1 الأنعام: 162-163

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٥٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٥٨٧