تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالنكاح الأول، قيل بعد سنتين وقيل بعد ست سنين وقيل قبل انقضاء العدة، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها عليه بنكاح جديد سنة سبع.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ١٨٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ١٨٢٣