تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاضيخان المتوفى سنة 592 هجرية

والميرغينانى المتوفى سنة 593 هجرية.

وكان من هؤلاء من المالكيين:

ابن أبى زيد القيروانى المتوفى سنة 386 هجرية

وأبو سعيد البرادعى صاحب التهذيب المتوفى سنة 392 هجرية

واللخمى المتوفى سنة 478 هجرية

والباجى المتوفى سنة 494 هجرية

وابن رشد المتوفى سنة 520 هجرية

والمازنى المتوفى سنة 536 هجرية

وابن الحاجب المتوفى سنة 646 هجرية

والقرافى المتوفى سنة 684 هجرية

وخليل بن إسحاق.

وكان من هؤلاء من الشافعية:

أبو سعيد الأصطخرى المتوفى سنة 328 هجرية

والقفال الكبير الشاشى المتوفى سنة 507 هجرية

وأبو حامد الأسفرايينى المتوفى 406 هجرية

وابن فورك المتوفى سنة 406 هجرية

وأبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة 476 هجرية

وأبو إسحاق الأسفرايينى المتوفى سنة 418 هجرية

وأبو منصور عبد القادر بن طاهر المتوفى سنة 429 هجرية

والماوردى المتوفى سنة 450 هجرية

وابن اللبان المتوفى سنة 446 هجرية

وإمام الحرمين المتوفى سنة 478 هجرية

وحجة الإسلام الغزالى المتوفى سنة 505 هجرية

والرافعى المتوفى سنة 623 هجرية

والنووى المتوفى سنة 676 هجرية

وابن الرفعة المتوفى سنة 710 هجرية.

وكان من هؤلاء من الحنابلة:

أبو بكر الخلال المتوفى سنة 311 هجرية

وأبو بكر غلام الخلال المتوفى سنة 363 هجرية

وأبو القاسم الخرقى المتوفى سنة 334 هجرية

والقاضى أبو يعلى الكبير المتوفى سنة 458 هجرية

وأبو الخطاب المتوفى سنة 510 هجرية

وأبو يعلى الصغير المتوفى سنة 560 هجرية

وموفق الدين بن قدامة المتوفى سنة 620 هجرية

وابن القيم المتوفى سنة 751 هجرية

وابن مفلح المتوفى سنة 763 هجرية

وابن رجب المتوفى سنة 795 هجرية.

وكان فى الطبقة التى تلى جميع هؤلاء من لم يبلغوا مرتبتهم ولكنهم لجأوا إلى الاستظهار والأخذ والتفقه فلم يقفوا بالفقه جامدا وواجهوا الأحداث وقرروا الأحكام على وجه لا يتردد من يطلع عليه فى أنه اجتهاد ونظر فى الكتاب وفى السنة وفى وجوه المعانى كما يفعل المجتهدون تماما. وإنك لتجد هذا واضحا فيما لا يكاد يحصى من المسائل، وأذكر منها على سبيل المثال ما كان بشأن فقدان وقت العشاء الذى جر إلى الكلام عن المنطقة القريبة من المنطقة القطبية الشمالية وعن المواقيت فيها. وما كان بشأن بيع الوفاء. والنزول عن الوظائف والمرتبات فى الأوقاف نظير عوض. وبشأن تصرفات الأصحاء فى بلد نشأ فيه الوباء، وبشأن التلفيق فى العبادة الواحدة والمعاملة الواحدة، وبشأن الحكر وما يتعلق به، وبشأن تناول القهوة المتخذة من شجرة البن، وبشأن استعمال الطباق (الدخان) سعوطا وتدخينا وامتضاغا، وبشأن السوكرة أو السوكرتاه وضمان ما يهلك من التجارة ة وإذا استثنينا المجتهدين من الأنواع الثلاثة لم تكن المصادر الفقهية مصادر لمن عداهم وما بصدرهم إلا ما نقل إليهم من كلام أئمة المذهب الذين يقلدون أهله، فهذا هو مصدرهم الوحيد. هكذا قالوا، وهكذا توارثوا هذا القول، ولكننا نجد من أهل هذه الطبقة الفقهاء المحصلين والمحدثين البارعين القادرين، ونجدهم يتغلغلون فى أدلة الأحكام على اختلاف أنواعها ويؤيدون ويزيفون فى قوة حجة ومتانة رأى، غير أن الرأى العام الفقهى لم يعترف لهم بأكثر من هذه المرتبة.

ولكن هذا المسلك لم يصب الفقه بأذى وسيان أن تكون مسايرة الحياة ومواجهة الأحداث باسم الاجتهاد أو باسم التخريج ونظائره أو باسم الأخذ والتفقه، ما دام الكل مؤديا للغاية ومحققا للمقصود.

والفقه فى هذا الطور قد اتسع نطاقه وتمت مسائله وأخذ أوضاعا لها شأنها. فقد كثرت الفتاوى فى الواقعات والنوازل وفيها ما ينطوى عنى استنباط أحكام وفيها ما لا استنباط فيه ولكنه تطبيق للأحكام المعروفة يتفاوت القائمون به فى الدقة وملاحظة الاعتبارات الخفية. فكان هذا وما كان من اختلاف الروايات عن أئمة المذهب الواحد واختلاف آراء الفقهاء فيه كان كل أولئك سببا لتعدد الأقوال والحاجة إلى الترجيح ثم إلى قواعد للترجيح يعتمد عليها فى معرفة الراجح من ليس من أهل الترجيح واندمج كل هذا فى الفقه، فاتسع نطاقه.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٢١