1886] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 )، وأبو داود ( 3927 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 197 )، والترمذي ( 1260 )، وابن ماجه ( 2519 )، والحاكم ( 2 / 218 ) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" .
[1887] - وقع في" أ":"رواه أحمد والأربعة".
[1888] - ضعيف. رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في" الكبرى" (3 / 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:" لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا".
[1889] - صحيح. رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8 / 46) واللفظ لأحمد.
[1890] - صحيح. رواه البخاري (2739).
[1891] - ضعيف . رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2 / 19).
[1892] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
[1893] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
[1894] - ضعيف. رواه أحمد (3 / 487)، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.
[1895] - كذا في" الأصل" بالسين المهملة، وهي كذلك في" الصحيح"، ووقع في" أ":" فشمته" بالشين المعجمة.
[