1863] - ضعيف. رواه الدارقطني ( 4 / 213 ). وقال الذهبي في "التلخيص" متعقبا الحاكم ( 4 / 100 ): "أخشى أن يكون الحديث باطلا" .
[1864] - صحيح. رواه البخاري ( 6770 )، ومسلم ( 1459 ).
[1865] - تحرف في "أ" إلى: "استنقذه" .
[1866] - صحيح. رواه البخاري ( 2517 )، ومسلم ( 1509 ) ( 24 ) وفيه قصة.
[1867] - صحيح. رواه الترمذي ( 1547 ) وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح" . ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده.
[1868] - صحيح. رواه أبو داود ( 3967 )، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.
[1869] - تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا" .
[1870] - صحيح. رواه البخاري ( 2518 )، ومسلم ( 84 ). واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
[1871] - صحيح. رواه البخاري ( 2522 )، ومسلم ( 1501 ). و" شركا" : نصيبا.
[1872] - صحيح. رواه البخاري ( 2527 )، ومسلم ( 1503 ) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا. ..." .
[1873] - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" ( 5 / 157 ) وما بعدها.
[1874] - صحيح. رواه مسلم ( 1510 ) وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا" .
[