1389] - ضعيف . رواه أبو داود ( 2177 و 2178 ) ، وابن ماجه ( 2018 ) ، والحاكم ( 2 / 169 ) موصولاً ومرسلاً . وانظر " العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 431 ).
[1390] - صحيح . رواه البخاري (5251) ، ومسلم ( 1471) (1).
[1391] - صحيح . وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).
[1392] - صحيح . وهي في البخاري برقم (5253) ، ولفظه عن ابن عمر قال : حُسِبَتْ علي بتطليقة.
[1393] - صحيح . وهي في مسلم برقم (1471) (3) ولفظه : " . . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين . إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا . فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وبانت منك.
[1394] - صحيح . وهي عند مسلم برقم ( 1471) (14) . إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 ) من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود ؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يُخْشَى إلا من تدليسه ، وهو مُنْتَفٍ هنا.
[1395] - صحيح . رواه مسلم ( 1472 ).
[1396] - ضعيف . رواه النسائي ( 6 / 142 - 143) ، ورواته ثقات ، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، ولم يسمع منه.
[1397] - ضعيف . رواه أبو داود (2196) بسندٍ ضعيفٍ.
[1398] - ضعيف . رواه أحمد (165) وليست علته في ابن إسحاق ، وإنما له علة أخرى.
[1399] - ضعيف . رواه أبو داود ( 2206 ) وله علل.
[1400] - حسن . رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجه ( 2039 ) ، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا ، وانظر " التلخيص " (3 / 209 - 210 ).
[1401] - انظر ما قبله.
[1402] - انظر ما قبله . وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.
[