تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1226] - لا يصح رفعه . رواه الحاكم ( 2 / 52 ) ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" . قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417) : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " . وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 ) بسند صحيح ، ولفظه : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها ".

[1227] - صحيح . رواه البخاري ( 2431 ) ، ومسلم ( 1071 ) والسياق للبخاري.

[1228] - صحيح . رواه البخاري ( 91 ) ، ومسلم ( 1722 ) . و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة . و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص . و " سقاؤها " : جوفها . و " حذاؤها " : خُفُّها . وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رَكَّبَ الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.

[1229] - صحيح . رواه مسلم ( 1725 ).

[1230] - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 261 - 262 و 266 - 267 ) ، وأبو داود ( 1709 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 ) ، وابن ماجه ( 2505 ) ، وابن حبان ( 1169 موارد ) ، وابن الجارود ( 671 ).

[1231] - صحيح . رواه مسلم (1724).

[1232] - رواه أبو داود ( 3804 ).

[1233] - صحيح . رواه البخاري ( 6732 ) ، ومسلم ( 1615 ).

[1234] - صحيح . رواه البخاري (6764 ) ، ومسلم (1614) . رواه البخاري (4283) بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.

[

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٨٤٨