تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1031] - حسن. رواه أحمد ( 5 / 191 )، وأبو داود ( 3499 )، وابن حبان ( 1120 موارد )، والحاكم ( 2 / 40 ).

[1032] - ضعيف مرفوعاً. رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 - 84 و 139 )، وأبو داود ( 3354 و 3355 )، والنسائي ( 7 / 81 - 83 )، والترمذي ( 1242 )، وابن ماجه ( 2262 )، والحاكم ( 2 / 44 )، من طريق سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعِلَّته سِماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن ". ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً ". وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 ): " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".

[1033] - صحيح. رواه البخاري ( 2142 )، ومسلم ( 1516 ). والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.

[1034] - صحيح. رواه أبو داود ( 3405 )، والنسائي ( 7 / 37 - 38 )، والترمذي ( 1290 )، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

[1035] - صحيح. رواه البخاري ( 2207 ). المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها.

[1036] - صحيح. رواه البخاري ( 2158 )، ومسلم ( 1521 ).

[1037] - صحيح. رواه مسلم ( 1519 ). والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.

[1038] - صحيح. رواه البخاري ( 2140 )، ومسلم ( 1515 )، واللفظ للبخاري.

[

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٨٢٦