تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

265- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ في بيعِ العرايا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو دون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

266- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال : "من باع نخلاً قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائِعِ، إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاع" .

ولمسلم : "من ابتاع عبداً فمالُه للذي باعَهُ، إلا أن يشترطَ المُبْتاعُ" .

267- وعنه رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : "من ابْتَاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ" .

وفي لفظ : "حتى يَقْبِضَهُ" وعن ابن عباس مثلُهُ .

268- وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه، أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ وهو بمكةَ عامَ الفتحِ : "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ" فقيل : يا رسولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطْلَى بها السُّفُنُ ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : "لا، هو حرامٌ" ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : "قاتلَ الله اليهودَ، إنَّ اللهَ لمّا حَرّم عليهم شحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثَمَنَهُ" .

جملوه : أي أذابوه .

باب السَّلَم

269ـ عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال : قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهم يُسْلِفُون في الثمارِ السنةَ والسنتين والثلاثَ، فقال : "من أَسْلَفَ في شيءٍ، فَلْيُسْلِف في كَيْلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ" .

باب الشروط في البيع

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٣٢٥