تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد(1).

فمنها: قوله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾،

[ الأنعام: 108 ]،. وقوله: ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾، [ النور: 31 ]،.

وقوله: ﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾، [ الأحزاب: 32 ]،.

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾، [ الجمعة: 9 ]،.

فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، فإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً بها.

وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب، كانت محرمة منهياً عنها وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق.

(1) يقول الشيخ ابن عثيمين: " وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد يعني ما كان وسيلة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء. فالذي يؤدي إلى الواجب يكون واجبا، وما كان يؤدي إلى المحرم كان حراما "

القاعدة السادسة والستون: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٨١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٨١٢