حَارِثٍ السَّهْمِيِّ كُلٌّ مُحْسِنُ
رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
738-
وَأَلَّفَ الْخَطِيبُ فِي ذِي أَثْرِ
عَنْ ابْنِهِ كَوَائِلٍ عَنْ بَكْرِ
739-
وَالْوَائِلِي فِي عَكْسِهِ فَإِنْ يُزَدْ
عَنْ جَدِّهِ فَهْوَ مَعَالٍ لا تُحَدّْ
740-
أَهَمُّهُ حَيْثُ أَبٌ وَالْجَدُّ لا
يُسَمَّى وَالآبَا قَدِ انْتَهَتْ إِلَى
741-
عَشْرَةٍ وَأَرْبَعٍٍ فِي سَنَدِ
مُجَهَّلٍ لأرْبَعِينَ مُسْنَدِ
742-
وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهْ
عَنْ جَدِّهِ فَالأَكْثَرُونَ احْتَجَّ بِهْ
743-
حَمْلاً لِجَدِّهِ عَلَى الصَّحَابِي
وَقِيلَ بِالإِفْصَاحِ وَاسْتِيعَابِ
744-
وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ ، وَاخْتُلِفْ :
أَيُّهُمَا أَرْجَحُ وَالأُولَى أُلِفْ
745-
وَاعْدُدْ هُنَا مَنْ تَرْوِ عَنْ أُمٍّ بِحَقّ
عَنْ أُمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ"مَنْ سَبَقْ"
السابق واللاحق
746-
فِي سَابِقٍ وَلاحِقٍ قَدْ صُنِّفَا
مَنْ يَرْوِ عَنْهُ اثْنَانِ وَالْمَوْتُ وَفَى
747-
لِوَاحِدٍ وَأُخِّرَ الثَّانِي زَمَنْ
كَمَالِكٍ عَنْهُ رَوَى الزُّهْرِيْ وَمِنْ
748-
وَفَاتِهِ إِلَى وَفَاةِ السَّهْمِي
قَرْنٌ وَفَوْقَ ثُلْثِهِ بِعِلْمِ
749-
وَمِنْ مُفَادِ النَّوْعِ أَنْ لا يُحْسَبَا
حَذْفٌ وَتَحْسِينُ عُلُوٍّ يُجْتَبَى
750-
بَيْنَ أَبِي عَلِيٍّ وَالسِّبْطِ اللَّذَا
لِلسِّلَفِيْ قَرْنٌ وَنِصْفٌ يُحْتَذَى
من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة
751-
وَمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ ثُمَّ رَوَى
عَنْ غَيْرِهِ عَنْهُ مِنَ الْفَنِّ حَوَى
752-
أَنْ لا يُظَنَّ فِيهِ مِنْ زَيَادَهْ
أَوْ انْقِطَاعٌٍ فِي الَّذِي أَجَادَهْ
الوُحدان
753-
صَنَّفَ فِي الْوُحْدَانِ مُسْلِمٌ بِأَنْ
لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمِنْ
754-
مُفَادِهِ مَعْرِفَةُ الْمَجْهُولِ
وَالرَّدُّ لا مِنْ صُحْبَةِ الرَّسُولِ
755-