عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِتْقَانَا
40-
وَغَيْرُ هَذَا مِنْ تَراجِمٍ تُعَدْ
ضَمَّنْتُهَا شَرْحِيَ عَنْها لا تُعَدْ
مسألة
41-
أَوَّلُ جامِعِ الحديثِ والأَثَرْ
اِبْنُ شِهابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ
42-
وَأَوَّلُ الجَامِعِ لِلأَبْوَابِ
جَمَاعَةٌ فِي العَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ
43-
كَابْنِ جُرَيْجٍ وَ هُشَيْمٍ مَالِكِ
وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ المُبَارَكِ
44-
وَأَوَّلُ الجَامِعِ بِاقْتِصَارِ
عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ البُخَارِي
45-
وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالأَوَّلُ
عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ
46-
وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِنَّمَا
تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا
47-
وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا
فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا
48-
وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا
بَعْدَ الْقُرَانِ وَلِهَذَا قُدِّمَا
49-
مَرْوِيُّ ذَيْنِ ، فَالبُخَارِيِّ ، فَمَا
لِمُسْلِمٍ ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا
50-
فَشَرْطَ أَوَّلٍ ، فَثَانٍ ، ثُمَّ مَا
كانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا
51-
وَرُبَّمَا يَعْرِضَ لِلْمَفُوقِ مَا
بِجَعْلِهِ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا
52-
وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ
لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ وَالإِفْرَادِ
53-
وَعِدَّةُ الأَوَّلِ بِالتَّحْرِيرِ
أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيرِ
54-
وَمُسْلِمٍ أَرْبَعَةُ الآلافِ
وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمًّا وَافِ
55-
مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرِا
وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ : يَسِيرَا
56-
مُرَادُهُ أَعَلَى الصَّحِيحِ فَاحْمِلِ
أَخْذًا مِنَ الحَاكِمِ أَيْ فِي المَدْخَلِ
57-
النَّوَوِيْ : لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ مِنْ
مَا صَحَّ إِلاَّ النَّزْرُ فاقْبَلْهُ وَدِنْ
58-
وَاحْمِلْ مَقَالَ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ
أَحْوِي عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ
59-