تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِتْقَانَا

40-

وَغَيْرُ هَذَا مِنْ تَراجِمٍ تُعَدْ

ضَمَّنْتُهَا شَرْحِيَ عَنْها لا تُعَدْ

مسألة

41-

أَوَّلُ جامِعِ الحديثِ والأَثَرْ

اِبْنُ شِهابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ

42-

وَأَوَّلُ الجَامِعِ لِلأَبْوَابِ

جَمَاعَةٌ فِي العَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ

43-

كَابْنِ جُرَيْجٍ وَ هُشَيْمٍ مَالِكِ

وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ المُبَارَكِ

44-

وَأَوَّلُ الجَامِعِ بِاقْتِصَارِ

عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ البُخَارِي

45-

وَمُسْلِمٌ مِنْ بَعْدِهِ ، وَالأَوَّلُ

عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ

46-

وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِنَّمَا

تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا

47-

وَانْتَقَدُوا عَلَيْهِمَا يَسِيرَا

فَكَمْ تَرَى نَحْوَهُمَا نَصِيرَا

48-

وَلَيْسَ فِي الْكُتْبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا

بَعْدَ الْقُرَانِ وَلِهَذَا قُدِّمَا

49-

مَرْوِيُّ ذَيْنِ ، فَالبُخَارِيِّ ، فَمَا

لِمُسْلِمٍ ، فَمَا حَوَى شَرْطَهُمَا

50-

فَشَرْطَ أَوَّلٍ ، فَثَانٍ ، ثُمَّ مَا

كانَ عَلَى شَرْطِ فَتًى غَيْرِهِمَا

51-

وَرُبَّمَا يَعْرِضَ لِلْمَفُوقِ مَا

بِجَعْلِهِ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا

52-

وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ

لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ وَالإِفْرَادِ

53-

وَعِدَّةُ الأَوَّلِ بِالتَّحْرِيرِ

أَلْفَانِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيرِ

54-

وَمُسْلِمٍ أَرْبَعَةُ الآلافِ

وَفِيهِمَا التَّكْرَارُ جَمًّا وَافِ

55-

مِنَ الصَّحِيحِ فَوَّتَا كَثِيرِا

وَقَالَ نَجْلُ أَخْرَمٍ : يَسِيرَا

56-

مُرَادُهُ أَعَلَى الصَّحِيحِ فَاحْمِلِ

أَخْذًا مِنَ الحَاكِمِ أَيْ فِي المَدْخَلِ

57-

النَّوَوِيْ : لَمْ يَفُتِ الخَمْسَةَ مِنْ

مَا صَحَّ إِلاَّ النَّزْرُ فاقْبَلْهُ وَدِنْ

58-

وَاحْمِلْ مَقَالَ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ

أَحْوِي عَلَى مُكَرَّرٍ وَوَقْفِ

59-

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٦١٦