تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ

أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي

ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ

أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا

دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ

كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

التَّصْحِيْفُ

وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا

فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا

فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ سِتّ غَيَّرِ

شَيْئ ، أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ

صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ:

بُذَّرُ بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ

وَأَطْلَقُوْا التَّصْحِيْفَ فِيْمَا ظَهَرَا

كَقَوْلِهِ: احْتَجَمَ مَكَانَ احْتَجَر

وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالأَحْدَبُ

بِأَحْوَلٍ تَصْحِيْفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا

وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ

ظَنَّ الْقَبِيْلَ بحَدِيْثِ الْعَنَزَهْ

وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُوْنَ نَوْنِهْ

فَقالَ : شَاَةٌ خَابَ فِي ظُنُوْنِهْ

مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ

وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ

وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ

كَمَتْنِ لاَ يُوْرِدُ مَعْ لاَ عَدْوَى

فَالنَّفْيُ لِلطَّبْعِ وَفِرَّ عَدْوَ

أَوْلاَ فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ

أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ

خَفِيُّ الإِرْسَالِ ، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ

وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ

يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ

كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ

إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ

وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ

مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ

عَنْ كُلٍّ ال حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ

وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ

مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

رَائي النَّبِيِّ مُسْلِماً ذُو صُحْبَةِ

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢٤١