تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ مَعْ

إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ

قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ

وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ

عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِيْنِ

وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوْفَهْ

وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَألُوْفَهْ

وَفِي الثَّلاَثِيْنَ لأَهْلِ الشَّأْمِ

وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ

فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ ، والسَّمَاعُ

حَيْثُ يَصِحُّ ، وَبِهِ نِزَاعُ

فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ

قِصَّةُ مَحْمُوْدٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ

وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ

وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ

بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا

مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

وَقِيْلَ: لابْنِ حَنْبَلٍ فَرَجُلُ

قال : لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ

يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ

قال : إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ

وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ

فَرَّقَ سَامِعٌ ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ

قال : بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ

سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ ، وأوَّلُهَا : سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ

وَهْيَ ثَمِانٍ : لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ

كتَاباً او[] حِفْظَاً وَقُلْ: حَدَّثَنَ

سَمِعْتُ ، أَوْ أَخْبَرَنَ ، أَنْبَأَنَ

وَقَدَّمَ الْخَطِيْبُ أَنْ يَقُوْلاَ :

سَمِعْتُ إِذْ لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيْلاَ

وَبَعْدَهَا حَدَّثَنَ ، حَدَّثَنِي

وَبَعْدَ ذَا أَخْبَرَنَ ، أَخْبَرَنِي

وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ يَزِيْدُ اسْتَعْمَلَهْ

وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ

مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ:

أَنْبَأَنَ ، نَبَّأَنَ وَقَلَّلاَ

وَقَوْلُهُ : قَالَ لَن وَنَحْوُهَا

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ٢٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ٢٢١٩