تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحرم على الرجل أن ينكح زانيةً أو مشركةً والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه، والرَّضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد.

وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل.

وإذا عَتقت الأمَة ملكت أمر نفسها، وخُيّرت في زوجها.

بابٌ العيوبُ وأنكحةُ الكفار:

ويجوز فسخ النكاح بالعيب.

ويُقرّ من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.

وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العِدة. فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول، ولو طالتِ المدة، إذا اختارا ذلك.

بابٌ الْمَهر والعِشْرة:

الْمَهر واجب. وتكره المغالاة فيه. ويصح ولو خاتماً من حديد، أو تعليمَ القرآن.

ومن تزوج امرأة ولم يسمِّ لها صَداقاً، فلها مَهر نسائها إذا دخل بها.

ويُستحب تقديم شيء من الْمَهر قبل الدخول.

وعليه إحسان العِشْرة، وعليها الطاعة.

ومن كانت له زوجتان فصاعداً عدل بينهنَّ في القِسمة وما تدعو الحاجة إليه.

وإذا سافر أقرع بينهنَّ.

وللمرأة أن تهب نَوبَتها، أو تُصالح الزوج على إسقاطها.

ويقيم عند الجديدة البكر سبعاً، والثيبِ ثلاثاً.

ولا يجوز العزل، ولا إتيان المرأة في دبرها.

فصل:

الولد للفِرَاش، ولا عبرة لشَبَهِهِ بغير صاحبه.

وإذا اشترك ثلاثة في وَطء أمَة في طهر مَلَكَها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادَّعَوْه جميعاً، فيُقرَع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرَيْن ثُلُثا الدِّيَة.

كتاب الطلاق

هو جائز من مكلّف مختار، ولو هازلاً، لمن كانت في طُهر لم يمسَّها فيه ولا طلقها في الْحَيْضة التي قبله، أو في حمل قد استبان.

ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة.

وفي وقوعه، ووقوعِ ما فوق الواحدة من دون تَخَلُّل رَجْعَة خلافٌ، والراجح عدم الوقوع.

فصل:

ويقع بالكناية مع النية، وبالتخيير إذا اختارت الفُرْقَة.

وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.

ولا يقع بالتحريم.

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ١٨٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ١٨٤٥