تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية ، وملك النصاب ، وتمام الملك والحول ، وتجب في مال الصبي والمجنون روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف ، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد ، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئاً منه . وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً ويجزيء إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة ، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده ، وتجب أيضاً في دين على غير ملىء ومغصوب ومجهود إذا قبضه روي عن علي وابن عباس للعموم ، وإذا استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة لقول عمر : "اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم" رواه مالك ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصاباً من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه .

( بابُ زكاة بَهيمة الأنْعام )

لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها وهي ثلاثة أنواع :

(

مكتبة المتون العلمية · الصفحة ١٨٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة المتون العلميةص ١٨٢٧