تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَنَا , أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَلَا يَدْعُو لَهُ , فَلَمْ يَكُنْ لَهُ غُسْلُهُ , وَتَوَلِّي أَمْرِهِ , كَالْأَجْنَبِيِّ , وَالْحَدِيثُ إنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَى مُوَارَاتِهِ لَهُ , وَذَلِكَ إذَا خَافَ مِنْ التَّعْيِيرِ بِهِ , وَالضَّرَرِ بِبَقَائِهِ . قَالَ أَحْمَدُ , رحمه الله , فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ , وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ : فَلْيَرْكَبْ دَابَّةً , وَلْيَسِرْ أَمَامَ الْجِنَازَةِ , وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفِنَ رَجَعَ , مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه .

وفي المجموع :

كفر أبي طالب · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفر أبي طالبص ٢٢