قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ اتِّبَاعُ جِنَازَةِ أَقَارِبِهِ مِنْ الْكُفَّارِ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : ﴿ أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : إنَّ عَمَّك الضَّالَّ قَدْ مَاتَ , فَقَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ ﴾ وَلَا تُتْبِعْ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ وَلَا نَائِحَةٍ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : " إذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَارٌ وَلَا نَائِحَةٌ " وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه : " أَنَّهُ وَصَّى : لَا تَتْبَعُونِي بِصَارِخَةٍ وَلَا بِمِجْمَرَةٍ , وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْئًا " ) . ( الشَّرْحُ ) حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَيُقَالُ : مِتُّ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا - لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ . ( أَمَّا الْأَحْكَامُ ) فَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ : ( إحْدَاهُمَا ) قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ : لَا يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ اتِّبَاعُ جِنَازَةِ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ , وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
وفي نصب :
(