تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1627 ) فَصْلٌ : وَلَا يَصِحُّ غُسْلُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ ; لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ , وَلَيْسَ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِهَا . وَقَالَ مَكْحُولٌ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ فِي سَفَرٍ , وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَنِسَاءٌ نَصَارَى : يُغَسِّلُهَا النِّسَاءُ . وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ مَاتَ مَعَ نِسَاءٍ , لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ , قَالَ : إنْ وَجَدُوا نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا , فَلَا بَأْسَ إذَا تَوَضَّأَ أَنْ يُغَسِّلَهُ , وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ . وَغَسَّلَتْ امْرَأَةَ عَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ . وَلَمْ يُعْجِبْ هَذَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ . وَقَالَ : لَا يُغَسِّلُهُ إلَّا مُسْلِمٌ , وَيُيَمَّمُ ; لِأَنَّ الْكَافِرَ نَجِسٌ , فَلَا يُطَهِّرُ غُسْلُهُ الْمُسْلِمَ . وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فَلَا يَصِحُّ غُسْلُهُ لِلْمُسْلِمِ , كَالْمَجْنُونِ . وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ مَعَ مُسْلِمِينَ , لَمْ يُغَسِّلُوهُ , سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ , وَلَا يَتَوَلَّوْا دَفْنَهُ , إلَّا أَنْ لَا يَجِدُوا مَنْ يُوَارِيهِ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ : يَجُوزُ لَهُ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ , وَدَفْنُهُ . وَحَكَاهُ قَوْلًا لِأَحْمَدَ , وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : ﴿ قُلْت لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اذْهَبْ فَوَارِهِ ﴾ .

كفر أبي طالب · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفر أبي طالبص ٢١