الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال، وقال أحمد وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل؛ بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات - يعني العانة -).
5) أخرجه البخاري3\ 1059، ومسلم2/ 993
6) الأحاديث المحتارة 1/ 169، إسناده صحيح.
7) رواه مسلم3/ 1372
8) رواه البخاري 4/ 1464
9) رواه الحاكم 2/ 69، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ورواه الطبراني 7/ 177، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 319: (رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات).
10) 1/ 234
11) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه1/ 201، و الطبراني 7/ 137 و 175، وانظر تخريجه في التلخيص الحبير 1/ 202
فتاوى و ردود حول الجهاد · الصفحة ٩٣