تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

١ - البلوغ كما سبق.

٢ - الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالًا ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه.

قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (النساء/٦).

* إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن ولا يصرفه في حرام أو في غير فائدة زال الحجر عنهما وردت إليهما أموالهما.

* ليُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديبًا له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٤٦