* يزول الحجر عن الصغير بأمرين:
١ - البلوغ كما سبق.
٢ - الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالًا ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه.
قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (النساء/٦).
* إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن ولا يصرفه في حرام أو في غير فائدة زال الحجر عنهما وردت إليهما أموالهما.
* ليُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديبًا له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦