تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* العقود ثلاثة أقسام:

١ - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.

٢ - عقود جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.

٣ - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن ونحو ذلك مما يكون الحق فيه لواحد على الآخر.

* الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٣١