* المدين له أربع حالات:
١ - أن لا يكون عنده شيء مطلقًا، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.
٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.
٣ - أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.
٤ - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.
* يجب على من اقترض مالًا أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله». أخرجه البخاري (١).
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧).
الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠