تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* المدين له أربع حالات:

١ - أن لا يكون عنده شيء مطلقًا، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

٢ - أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.

٣ - أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.

٤ - أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.

* يجب على من اقترض مالًا أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله». أخرجه البخاري (١).

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٨٧).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٤٣٠