تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: ما يباح للمحرم

المطلب الأول: ذبح بهيمة الأنعام ونحوها

يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

الدليل:

الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١)، وابن قدامة (٢).

المطلب الثاني: صيد البحر

يجوز للمحرم اصطياد الحيوان البحري وأكله.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب

قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَة وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: ٩٦].

ثانياَ: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣)، وابن قدامة (٤).

(١) قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ له أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسي ما أحب، مما يملك، أو يأمر مالكه وهو محرمٌ في الحرم) «مراتب الإجماع» (ص: ٤٤).

(٢) قال ابن قدامة: (ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا) «المغني» (٣/ ٤٤٠).

(٣) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباحٌ اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه) «الإجماع» (ص: ٥٤).

(٤) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه) «المغني» (٣/ ٣١٦).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٣٦٨