تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: حكم نذر الاعتكاف

من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، «أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك». أخرجه البخاري ومسلم (٥)

وفي ذلك لزوم الوفاء بالنذر.

٢ - عموم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». أخرجه البخاري (٦).

(١) «المبسوط للشيباني» (٢/ ٢٧٩)، «بدائع الصنائع للكاساني» (٢/ ١٠٩).

(٢) «الذخيرة للقرافي» (٢/ ٥٤٥)، «التاج والإكليل للمواق» (٢/ ٤٥٨).

(٣) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٩١)، «روضة الطالبين للنووي» (٢/ ٣٩٤).

(٤) «الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة» (٣/ ١٢٨)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٤٨).

(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).

(٦) رواه البخاري (٦٧٠٠).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٢٠