تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: صوم التطوع المطلق

يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها.

الدليل:

عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من صام يومًا في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفًا». أخرجه البخاري ومسلم (١).

(١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) واللفظ له.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٤٣٢