* شروط المسح على الخفين: أن يكون الملبوس مباحًا، طاهرًا، ملبوسًا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر. الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦