٥ - المسح على الخفين
* مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (١).
(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٦).
الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥