تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - المسح على الخفين

* مدة المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم. أخرجه مسلم (١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٦).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٥