تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - زكاة الفطر

* حكمة مشروعية زكاة الفطر:

شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

(١) حسن / أخرجه أبو داود برقم (١٦٠٩)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (١٤٢٠). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٨٢٧)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٤٨٠).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٥٤