* زكاة الأموال المحرمة:
الأموال المحرمة قسمان:
١ - إن كان المال حرامًا بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالًا زكويًا، فيجب إتلافه والتخلص منه.
٢ - وإن كان المال حرامًا بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان:
١ - إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد.
٢ - وإن جهل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.
الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣