٤٦٢٩ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، قال: قال رسول الله ﷺ:
«المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه» (١).
- وفي رواية: «من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» (٢).
- وفي رواية: «الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البائع من باعه» (٣).
أخرجه أحمد (٢٠٤١٠) قال: حدثنا زكريا بن أبي زكريا. و«أَبو داود» (٣٥٣١)، وفي «المراسيل» (١٩٣) قال: حدثنا عَمرو بن عون. و«النَّسَائي» ٧/ ٣١٣، وفي «الكبرى» (٦٢٣٣ و١١٦٨٩) قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عَمرو بن عون.
كلاهما (زكريا، وعَمرو) عن هُشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن البصري، فذكره (٤).
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البصري لم يسمع من سَمُرة بن جُندب. انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٩٠).
٤٦٣٠ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال:
«من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به».
أخرجه أحمد (٢٠٣٧٠) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، فذكره (١).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٣١٣.
(٤) المسند الجامع (٤٩٨٩)، وتحفة الأشراف (٤٥٩٥)، وأطراف المسند (٢٧٤٩).
والحديث؛ أخرجه الروياني (٨٣٠)، وابن الجارود (١٠٢٦)، والطبراني (٦٨٦٠)، والدارقُطني (٢٨٩٧ و٢٨٩٨)، والبيهقي ٦/ ٥١ و١٠٠.
(١) المسند الجامع (٤٩٨٨)، وأطراف المسند (٢٧٤٩).