تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فالبيع للأول» (١).

- وفي رواية: «أيما امرأة أنكحها وليان لها، فالنكاح للأول».

قال قتادة: فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، ولها الصداق عليه (٢).

- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (٣).

ليس فيه حديث سمرة.

- في رواية معمر؛ عن قتادة، عن الحسن، قال: أحسبه عن عقبة بن عامر.

- وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن الحسن، أنه قال: قال النبي ﷺ:

«إذا أنكح الوليان، فالأول».

«مُرسَل» (٤).

(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٦٢٨).

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٦٣٥).

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٦٢٤٢).

(٤) المسند الجامع (٤٩٧٨ و٩٨٤٠)، وتحفة الأشراف (٤٥٨٢)، وأطراف المسند (٢٧٤١ و٦٠٦٨).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٩٤٥)، والروياني (٨٠٠ و٨١٠)، وابن الجارود (٦٢٢ و٦٢٣)، والطبراني (٦٨٣٩: ٦٨٤٣ و٦٩٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٣٩ و١٤١، من طريق الحسن، عن سَمُرة وحده.

- ومن طريق الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر؛ أخرجه البزار (٤٥٥٣).

- ومن طريق الحسن، عن عقبة وحده؛ أخرجه الطبراني ١٧/ (٩٥٩: ٩٦١)، والبيهقي ٧/ ١٣٩ و١٤٠.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٤٨٢