تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه أحمد (٢٠٣٤٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«الدَّارِمي» (٢٣٣٤) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و«ابن ماجة» (٢١٩٠) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

ثلاثتهم (ابن جعفر، ويزيد، وخالد) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» (١).

- في رواية محمد بن جعفر؛ حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ. وشك فيه، في كتاب البيوع، فقال: عن عقبة، أو سمرة، أن رسول الله ﷺ قال:، الحديث.

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٢٣٥) قال: أخبرني قطن بن إبراهيم، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، وسمرة بن جُندب، قالا: قال رسول الله ﷺ:، مِثلَه سواء.

- وأَخرجه عبد الرزاق (١١٣٧٠) عن عبد الله بن مُحَرَّر. وفي (١١٣٧١) عن عثمان بن مطر، عن سعيد. وفي (١١٣٧٧) عن مَعمر. و«ابن أَبي شيبة» (١٦٢٤٢) قال: حدثنا إِسماعيل ابن عُلَية، عن ابن أَبي عَروبة. و«أَحمد» ٤/ ١٤٩ (١٧٦٢٢) قال: حدثنا سويد بن عَمرو الكلبي، ويونس، قالا: حدثنا أَبَان.

⦗٤٨٢⦘

أَربعتهم (ابن مُحرَّر، وسعيد بن أَبي عَروبة، ومَعمَر بن راشد، وأَبَان بن يزيد) عن قتادة، عن الحسن البصري، عن عقبة بن عامر، أَن النبي ﷺ قال:

(١) اللفظ للدارمي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٤٨١