- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خَدِيج. «جامع التحصيل» (٧٣٦)، و«تهذيب التهذيب» ١٠/ ٤٣.
٣٩٤٦ - عن سعيد بن المُسَيب، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٢) و٧/ ١٢٨ (٢٣٠٢٨). و«ابن ماجة» (٢٢٦٧ و٢٤٤٩) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و«أَبو داود» (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد. و«النَّسَائي» ٧/ ٤٠ و٢٦٧، وفي «الكبرى» (٤٦٠٣ و٦٠٨١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد، ومُسَدَّد بن مسرهد، وقتيبة) عن أَبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (٢).
- روايات ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والنَّسَائي جاءت مطولة ومختصرة.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.
• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٠، وفي «الكبرى» (٤٦٠٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكر نحوه.
⦗٤٧⦘
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٥) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد (١)، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة (٢).
(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) المسند الجامع (٣٦٧٢)، وتحفة الأشراف (٣٥٥٧).
(١) هو ابن يوسف الفريابي. «تحفة الأشراف».
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٢٦٩)، والدارقُطني (٢٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٣٢.
- قال ابن حجر: بين النَّسَائي أن المرفوع منه: النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المُسَيب. «فتح الباري» ٥/ ٢٦.
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٤١.