تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٤٥ - عن مجاهد بن جبر، عن رافع بن خَدِيج قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن الحقل».

قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع.

فلما سمع ذلك إبراهيم، كره الثلث والربع، ولم ير بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم (١).

- وفي رواية: «عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحقل».

قال الحكم: والحقل الثلث، والربع (٢).

أخرجه أحمد (١٥٩٠٤) قال: حدثنا عفان. وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد.

كلاهما (عفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأحمد (١٥٩٠٤).

(٢) اللفظ لأحمد (١٥٩٢٣).

(٣) المسند الجامع (٣٦٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨)، وأطراف المسند (٢٣٣٨).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٠٠٨)، والطبراني (٤٣٦٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٤٥