- فوائد:
- وله طرق من رواية عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، ويأتي ذلك، إن شاء الله تعالى، في مسند ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما.
٣٩٣٥ - عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يكري مزارعه، على عهد النبي ﷺ وأَبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خَدِيج، أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال:
«نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع».
⦗٢٨⦘
فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا، على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء، وبشيء من التبن» (١).
- وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه، على عهد رسول الله ﷺ وفي إمارة أَبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خَدِيج يحدث فيها بنهي، عن النبي ﷺ فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال:
«كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع».
فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سُئِل عنها بعد، قال: زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ نهى عنها (٢).
- وفي رواية: «كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خَدِيج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، قال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه، فوضع يده على منكبي، حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تكروا الأرض بشيء» (٣).
(١) اللفظ للبخاري (٢٣٤٣).
(٢) اللفظ لمسلم (٣٩٣٨).
(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٤٧ (٤٦٢٩).