تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٦٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال:

«يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له بيضات نعام، وهو حرام، فردهن؟».

قال: نعم.

أخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء (١)، فذكره.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حماد بن سلمة لا يُحتج بروايته عن قيس بن سعد المَكِّي، انظر فوائد الحديث رقم (١٢٣).

• حديث أبي المنهال، عن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، قالا:

«سمعنا رسول الله ﷺ يقول في الصرف: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان دينا فلا يصلح».

- وحديث أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا».

سلف في مسند البراء بن عازب، رضي الله تعالى عنه.

(١) في المطبوع: «طاووس»، وأثبتناه عن «إتحاف المهرة» لابن حجر (٤٦٧٩)، إذ نقله عن «صحيح ابن خزيمة».

والحديث؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٤٥٢، من طريق إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، به.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٢٠٩