تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٦٢ - عن عبد الله بن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت؛

«أن رسول الله ﷺ أهدي إليه عضو صيد، فلم يقبله، وقال: إنا حرم؟».

قال: نعم (١).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: قلت لزيد بن أرقم: أما علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له عضو صيد، وهو محرم، فرده؟ قال: نعم».

أخرجه أَبو داود (١٨٥٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و«ابن حِبَّان» (٣٩٦٨) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب الجُمحي بخبر غريب، قال: حدثنا أَبو الوليد الطيالسي.

كلاهما (موسى، وأَبو الوليد) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، فذكره.

- أخرجه أحمد (١٩٥٠٩) قال: حدثنا عفان، ومُؤَمل. وفي ٤/ ٣٧١ (١٩٥٢٦) قال: حدثنا عفان. و«عَبد بن حُميد» (٢٦٩) قال: حدثنا عفان بن مسلم، وأَبو الوليد. و«النَّسَائي» ٥/ ١٨٤، وفي «الكبرى» (٣٧٨٩) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان.

ثلاثتهم (عفان، ومُؤَمل، وأَبو الوليد الطيالسي) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عباس قال: يا زيد بن أرقم؛

«أما علمت أن رسول الله ﷺ أهدي له عضو صيد، وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم».

قال مؤمل: «فرده النبي ﷺ وقال: إنا حرم؟ قال: نعم» (٢).

لم يقل عطاء: «عن ابن عباس» (٣).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حماد بن سلمة لا يُحتج بروايته عن قيس بن سعد المَكِّي، انظر فوائد الحديث رقم (١٢٣).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٠٩).

(٣) المسند الجامع (٣٨٠٠)، وتحفة الأشراف (٣٦٧٧)، وأطراف المسند (٢٤٠٣).

والحديث؛ أخرجه البزار (٤٢٩٥)، والطبراني (٤٩٦٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٢٠٨