تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

٢٨٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

«لما كان يوم فتح مكة، أهراق رسول الله ﷺ الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام».

أخرجه أحمد (١٤٧١١) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).

٢٨٣٥ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها».

أخرجه أحمد (١٥٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، فذكره (١).

٢٨٣٦ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي ﷺ» (١).

⦗٥٠٨⦘

- لفظ وكيع: «أن النبي ﷺ نهى عن طرق الفحل».

- لفظ أبي عاصم: «نهى النبي ﷺ عن ضراب الجمل».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩٢) قال: حدثنا وكيع. و«مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و«النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و«أَبو يَعلى» (١٨١٦) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و«ابن حِبَّان» (٥١٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.

أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (٢).

(١) المسند الجامع (٢٥٦٤)، وأطراف المسند (١٦١٠)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٥٤.

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٩١٤ و٩٠٥٣).

(١) المسند الجامع (٢٥٦٥)، وأطراف المسند (١٨٩٨).

(١) اللفظ للنسائي.

(٢) المسند الجامع (٢٥٦٦)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٢).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٥١ و٥٢٥٢)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩ و٦/ ١٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٠٧