تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: إن الله عز وجل حرم بيع الخنازير، والميتة، والأصنام، فقال رجل: فما ترى في شحوم الميتة يدهن بها؟ فقال: لعن الله اليهود ... الحديث.

قلت: ورواه أيضا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوليد، عن عبدة، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ مثله.

قلت: فأيهما أصح؟ قال أبي: حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، هو من حديث محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ.

ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا.

ولا أعلم أحدا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ.

فإن كان عبد الحميد سمعه، وحفظه، فإن محله الصدق. «علل الحديث» (١١٤٠).

٢٨٣٣ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

⦗٥٠٧⦘

«لما قدم رسول الله ﷺ مكة، أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك، فقالوا: يا رسول الله، إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للأدم والسفن، فقال رسول الله ﷺ: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، فنهاهم عن ذلك».

أخرجه أَبو يَعلى (٢٢٠٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، فذكره.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٠٦