تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).

٢٨١٩ - عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يُطْعِم، إلا العرايا» (١).

- وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا» (٢).

أخرجه أحمد (١٤٩٣٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٥) قال: حدثنا أَبو سعد الصغاني، محمد بن ميسر. و«البخاري» ٣/ ٧٥ (٢١٨٩) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. و«مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٧) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: أخبرنا أَبو عاصم. و«النَّسَائي» ٧/ ٣٧ و٢٦٣، وفي «الكبرى» (٤٥٩٢ و٦٠٧٠ و٦٠٩٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل.

أربعتهم (المفضل، والصغاني، وعبد الله بن وهب، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه.

⦗٤٩٤⦘

- أخرجه الحُميدي (١٣٢٩) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٢٣٠٢٩) قال: حدثنا ابن عُيينة. و«البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٨١) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عُيينة.

(١) اللفظ لأحمد (١٤٩٣٧).

(٢) اللفظ للبخاري (٢١٨٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٤٩٣