٢٨١٧ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب».
أخرجه مسلم ٥/ ١٨ (٣٩١٤) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف، قال: سمعت عطاء، فذكره (١).
٢٨١٨ - عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري؛
«أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع النخل سنتين، أو ثلاثا، ونهى أن يشترى ما في رؤوس النخل بكيل من تمر، ونهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيل» (٢).
- وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٠) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و«أحمد» ٣/ ٣٨١ (١٥١٤٨ و١٥١٤٩ و١٥١٥٠) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و«عَبد بن حُميد» (١٠٧٥) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و«أَبو يَعلى» (١٨٧٩) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.
⦗٤٩٣⦘
كلاهما (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الرحيم) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه.
- أخرجه أحمد (١٤٤٢٤) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن تباع النخل السنتين والثلاث».
ليس فيه: «عطاء» (٤).
(١) المسند الجامع (٢٦٠٣)، وتحفة الأشراف (٢٤١٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠١٢ و٥٠٩٧).
(١) اللفظ لأبي يَعلى.
(٢) اللفظ لأحمد (١٥١٥٠).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) المسند الجامع (٢٥٥٥ و٢٥٥٩)، وأطراف المسند (١٦٣٤ و١٩٤١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٦٧٥).