تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وأخرجه أحمد (٢٢٤٧) و١/ ٣٥٧ (٣٣٦١) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله ﷺ:

«لا يباع الثمر حتى يُطْعِم».

- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: لا أدري أبلغ به النبي ﷺ؟ قال:

«نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم».

قال: وقال ابن عمر: «حتى يبدو صلاحها».

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٣٤) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم.

وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها.

- وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٨) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسدد، عن سفيان، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يُطْعِم» (١).

(١) المسند الجامع (٢٥٤٨ و٢٥٤٩ و٢٦٠٦ و٦٥١٦)، وتحفة الأشراف (٢٥٢٠ و٢٥٣٨ و٢٥٤٦)، وأطراف المسند (١٦٧١ و٣٨٠٩).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠١٥ و٥٠١٦)، والطبراني (١٠٨٧٠ و١١١٨٧ و١٣٦٤٢)، والبيهقي ٥/ ٣٠١.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٤٨٨