تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨١٣ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛

«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».

أخرجه أحمد (١٥٠٥٧) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني شبل، قال: سمعت عَمرو بن دينار يقول، فذكره.

- أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٦) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المسور (١)، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة».

كراء الأرض بالثلث والربع.

⦗٤٨٨⦘

- وأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أَبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عَمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».

(١) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» ٧/ ٤٨ إلى: «عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا ابن المسور»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٦٣٦)، وفيه: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المسور بن مخرمة، القرشي، الزُّهْري المسوري البصري. «تهذيب الكمال» ١٦/ ٦٩.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٤٨٧